مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 508

أكثر الطائفة ، لجواز كونها مبنيةً على ما اخترناه من وجوب اللفّافتين أو الثلاثة .

بل للرضوي المتقدّم (1) المصرّح باللف في الإِزار والحبرة واللفافة ، ومرسلة الجعفي كما عن الذكرى ، المنجبرين بما مرّ ، قال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية (2) .

خلافاً للمدارك والبحار (3) ، وعن العماني (4) ، والحلبي (5) ، فما زادوها ، بل قالوا باستحباب كون أحد الثلاثة حبرة ، ولا تظهر زيادتها على الواجب أيضاً من كلام والد الصدوق (6) والجعفي والبصروي (7) .

واحتاط بعض مشايخنا بتركها (8) . وهو في موقعه . بل عدم الزيادة أقوى وأظهر ؛ لحسنة الحلبي وصحيحة زرارة ومحمد ، المتقدّمتين في صدر المسألة الاُولى (9) ، الراجحتين على ما مرّ بموافقتهما للأصل ، ومخالفتهما للعامة كما تظهر من الحسنة .

والأول هو المرجع عند المخمصة ، والثانية من المرجّحات المنصوصة ، فلا يعارضهما اعتضاد الأولين بالإِجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى المحكية ، لعدم صلاحيتهما للمرجحية .

مع أنّ الظاهر عندي أنهم لمّا رأوا اشتمال كثير من الروايات على القميص والإِزار والحبرة ، وكانت الإِزار عندهم هي اللفافة كما يظهر من تعبيرهم في كتبهم ‌__________________

(1) في ص 190 .

(2) الذكرى : 48 .

(3) المدارك 2 : 100 ، بحار الأنوار 78 : 320 .

(4) نقل عنه في الذكرى : 48 .

(5) الكافي : 237 .

(6) نقل عنه في المختلف : 45 .

(7) نقل عنهما في الذكرى : 48 .

(8) الرياض 11 : 59 .

(9) في ص 179 ، 180 .

الصفحة 196 من 508