ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة اُخرى يلفّ بها ثدياها ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط (1) ، والكامل ، والسرائر وابني حمزة وسعيد ، وفي الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (2) ، وغيرها . وفي المدارك واللوامع : لا أعلم له رادّاً (3) ؛ لمرفوعة سهل ، المتقدّمة (4) .
وظهر ممّا ذكر أنّ الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان ، ومع الواجب خمسة ، وللمرأة ثلاثة ، ومع الواجب ستة .
وقد يزاد لكلٍّ منهما غيره أيضاً :
أمّا للرجل فيزاد لفافة اُخرى حبرة عبرية (5) ، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (6) ، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والإِصباح والوسيلة ، والكامل ، والسرائر (7) وابن زهرة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة (8) . بل في الأول ، وعن الأخيرين ، وشرح القواعد (9) : الإِجماع عليه .
لا للأخبار المتكثرة المتضمّنة للحبرة ؛ لعدم دلالة شيء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة وإن اشتمل كثير منها على الإِزار التي هي أيضاً لفّافة شاملة عند __________________
(1) المقنعة : 82 ، النهاية : 41 ، المبسوط 1 : 180 .
(2) السرائر 1 : 160 ، الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 ، الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، المنتهى 1 : 438 ، القواعد : 18 .
(3) المدارك 2 : 104 .
(4) في ص 182 .
(5) قال المحقق : يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب . الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين ، ويمنية : منسوبة إلى اليمن . وعبرية : منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي . المعتبر 1 : 282
(6) المعتبر 1 : 282 ، الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، المنتهى 1 : 438 ، القواعد 1 : 18 .
(7) المقنعة : 78 ، المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 31 ، الوسيلة : 65 ، السرائر 1 : 160 .
(8) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، المختلف : 45 ، الذكرى : 47 ، التذكرة 1 : 43 .
(9) جامع المقاصد 1 : 383 .




