مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 508

العرض ، بالإِجماع ، كما في المنتهى ، واللوامع ، وعن المعتبر (1) . والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة ، كما تقدم كثير منها (2) .

وعمامة المرأة الخمار ، فهو فيها بدلها في الرجل ، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (3) ، واللوامع ، وعن الإِسكافي والعماني (4) ، والشيخ في أكثر كتبه (5) ، والجامع (6) ، ونسب إلى المشهور (7) ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (8) ، وفي اللوامع : بالإِجماع والنصوص ، كصحيحة محمد ، المتقدّمة (9) . ورواية البصري : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : « تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار » (10) .

والرضوي : « والمرأة تكفّن في ثلاثة أثواب : درع وخمار ولفافة » (11) .

والمروي في الدعائم : « ويخمر رأس المرأة بخمار ، ويعمّم الرجل » (12) .

وبتلك الأخبار تقيّد إطلاقات العمامة ، مع اختصاص كثير منها بالرجل ، مضافاً إلى التعارف الموجب للتبادر .

__________________

(1) المنتهى 1 : 440 ، المعتبر 1 : 283 .

(2) راجع ص 179 ، 183 ، 186 .

(3) الشرائع 1 : 40 ، النافع : 13 ، المنتهى 1 : 438 ، القواعد 1 : 18 .

(4) حكى عنهما في الذكرى : 48 .

(5) لم نعثر عليه في النهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل .

(6) الجامع : 53 .

(7) كما نسبه في الرياض 1 : 60 .

(8) المدارك 2 : 105 .

(9) في ص 180 .

(10) الكافي 3 : 146 الجنائز ب 20 ح 1 ، التهذيب 1 : 324 / 946 ، الوسائل 3 : 12 أبواب التكفين ب 2 ح 18 .

(11) فقه الرضا : 185 .

(12) دعائم الاسلام 1 : 232 .

الصفحة 194 من 508