مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 508

وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين (1) . ونحوه في الذكرى (2) .

وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين (3) .

وتجب مراعاة ما تقدّم من الإِذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن استند عندهم إلى الموثّقة .

ب : في اعتبار ستر البشرة في كلٍّ من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقاً ثلاثة أوجه بل أقوال :

الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان (4) أحوط ؛ للتبادر . وهو ممنوع .

الثاني للروض (5) ، لصحيحة زرارة ، المتقدّمة (6) : « يواري به جسده كلّه » .

ولا دلالة لها ؛ لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شي‌ء منه عارياً .

والثالث للحدائق (7) ؛ للأصل . وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل لا يبعد ترجيحه ، لإِطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين .

ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعاً ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح‌ __________________

(1) النهاية : 36 ، المبسوط 1 : 179 .

(2) الذكرى : 49 .

(3) المسالك 1 : 13 ، الروضة 1 : 129 .

(4) جامع المقاصد 1 : 382 ، روض الجنان : 103 .

(5) الروض : 103 .

(6) في ص 179 ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة .

(7) الحدائق 4 : 17 .

الصفحة 192 من 508