وعن النهاية والمبسوط : يبلغ من الصدر إلى الرجلين (1) . ونحوه في الذكرى (2) .
وعن المسالك والروضة : يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين (3) .
وتجب مراعاة ما تقدّم من الإِذن أو الوصية في الزائد عن الواجب ، وإن استند عندهم إلى الموثّقة .
ب : في اعتبار ستر البشرة في كلٍّ من الثلاثة ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقاً ثلاثة أوجه بل أقوال :
الأول : للكركي ووالدي ، وجعله في روض الجنان (4) أحوط ؛ للتبادر . وهو ممنوع .
الثاني للروض (5) ، لصحيحة زرارة ، المتقدّمة (6) : « يواري به جسده كلّه » .
ولا دلالة لها ؛ لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شيء منه عارياً .
والثالث للحدائق (7) ؛ للأصل . وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الثاني ، بل لا يبعد ترجيحه ، لإِطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين .
ج : لا يجب غير الثلاثة إجماعاً ، له وللأصل ، والمستفيضة المصرّحة بعدم الزيادة على الخمسة ، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة ، مع التصريح __________________
(1) النهاية : 36 ، المبسوط 1 : 179 .
(2) الذكرى : 49 .
(3) المسالك 1 : 13 ، الروضة 1 : 129 .
(4) جامع المقاصد 1 : 382 ، روض الجنان : 103 .
(5) الروض : 103 .
(6) في ص 179 ، وقد عبر عنها هناك بالحسنة .
(7) الحدائق 4 : 17 .




