وأمّا تجويزه مطلقاً كما في الأول للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف كما عن الرابع (1) فمشكل بل ضعيف .
وفي اللفّافة أن تشمل جميع البدن طولاً وعرضاً ، مع إمكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر ؛ لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف . وتجويز الخياطة (2) غير جيّد ؛ لعدم تبادره .
وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين . وقيل بوجوبها ؛ لعدم تبادر غيره (3) . وفيه نظر . والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية .
وفي المئزر على اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة (4) ، لأنه المفهوم في العرف والعادة . أو يسترهما مع ما بينهما ، كما في الأول (5) . ولا بأس به .
واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (6) بعيد ، والتعليل بأنّ وضعه لسترها غير سديد .
وعن المراسم وفي المقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه (7) .
وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر (8) .
وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحباباً (9) .
__________________
(1) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 116 ، ولم نعثر عليه .
(2) كما جوّزها في الرياض 1 : 57 .
(3) الرياض 1 : 57 .
(4) راجع الرقم (3) ص 193 .
(5) جامع المقاصد 1 : 382 .
(6) كما احتمله في الروض : 103 .
(7) المراسم : 49 ، المقنعة : 78 .
(8) مصباح المتهجد : 19 .
(9) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 .




