مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 508

وأمّا تجويزه مطلقاً كما في الأول للغلبة ، أو استحبابه ، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف كما عن الرابع (1) فمشكل بل ضعيف .

وفي اللفّافة أن تشمل جميع البدن طولاً وعرضاً ، مع إمكان جعل أحد جانبيه في العرض على الآخر ؛ لأنه المتبادر ، ولتحقيق معنى اللف . وتجويز الخياطة (2) غير جيّد ؛ لعدم تبادره .

وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شدّه من الطرفين . وقيل بوجوبها ؛ لعدم تبادر غيره (3) . وفيه نظر . والاستحباب أظهر مع إذن الوارث أو الوصية .

وفي المئزر على اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، كما عن غير الأول من الكتب المتقدّمة (4) ، لأنه المفهوم في العرف والعادة . أو يسترهما مع ما بينهما ، كما في الأول (5) . ولا بأس به .

واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (6) بعيد ، والتعليل بأنّ وضعه لسترها غير سديد .

وعن المراسم وفي المقنعة : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه (7) .

وعن المصباح ومختصره : منها إلى حيث يبلغ المئزر (8) .

وعن الوسيلة والجامع : من الصدر إلى الساقين استحباباً (9) .

__________________

(1) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 116 ، ولم نعثر عليه .

(2) كما جوّزها في الرياض 1 : 57 .

(3) الرياض 1 : 57 .

(4) راجع الرقم (3) ص 193 .

(5) جامع المقاصد 1 : 382 .

(6) كما احتمله في الروض : 103 .

(7) المراسم : 49 ، المقنعة : 78 .

(8) مصباح المتهجد : 19 .

(9) الوسيلة : 66 ، الجامع : 53 .

الصفحة 191 من 508