وصحيحة محمد ، لاستبعاد ترك الخرقة ، فالظاهر أنها المراد من المنطق .
بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة أثواب تام » وإن أقحم في قليل من نسخه لفظ « أو ثوب » بين الأثواب والتام ، ولكن الأكثر كما صرّح به في اللوامع خالٍ عنه ، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1) وصاحب المنتقى (2) وغيرهم .
وموثّقة الساباطي ، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع إذا بسط طولاً للرأس والرجلين أيضاً . بل مرسلة يونس ، الدالّة على كون الإِزار فوق القميص .
وأمّا تعيّنها ووجوبها مع خلوّ أدلّته عن الدلالة على الوجوب إلّا صحيحة زرارة المخرج فيها الفرض عن معناه قطعاً ، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ وحزازة العبارة فللإِجماع المركّب ، إذ لا قول إلّا بها أو المئزر ، فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول .
ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفّافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة ، دون غيرهما ولو لفّافة ومئزر ، للشك في إرادته .
فروع :
أ : المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق ، كما صرّح به جماعة منهم : شرح القواعد وروض الجنان والمسالك والروضة (3) واللوامع ؛ لأنه المفهوم منه عرفاً ، كما صرّح به في الثلاثة الأخيرة (4) .
والأولى زيادة قيد التقريب ولعلّه المراد .
وفي الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة . وهو كذلك ؛ لصدق الاسم .
__________________
(1) المعتبر 1 : 279 ، المنتهى 1 : 438 والمنقول فيهما : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام » .
(2) منتقى الجمان 1 : 257 .
(3) جامع المقاصد 1 : 382 ، روض الجنان : 103 ، المسالك 1 : 13 ، الروضة 1 : 129 .
(4) لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرّح به في روض الجنان : 103 .




