مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 508

في اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب : ولا ريب في أنّ المتبادر من الثوب هنا هو الشامل وإن لم يعتبر الشمول في الثوب . . . إلى آخر ما قال . ويشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدّمة (1) .

وأمّا الثالث : فلأنّه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس (2) ، والظاهر منه إرادة الخرقة الخامسة ، كما فهمه الصدوق وعبّر عنها به في الهداية والفقيه (3) مأخوذاً ما فيه عنه ، ويؤكّده كونها من الخمسة قطعاً ، فلولا أنها المراد يلزم عدم ذكره ، بل صرّح به في موضع آخر قال : « ويضمّ رجليه جميعاً ويشدّ فخذيه إلى وركه بالمئزر شداً جيداً لئلّا يخرج منه شي‌ء » (4) ولو قطع النظر عنه فلا أقلّ من الاحتمال الموجب للإِجمال .

وأمّا قيام لفّافة اُخرى شاملة مقامه : فلرواية سهل وحسنة حمران ، بل صحيحة محمد (5) على ما عرفت من المراد من المنطق ، وصحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله : « ثلاثة أثواب تام » (6) بل الأخبار المتضمّنة للإِزار على ما عرفت من القرينة ، ولصدق الثوب المصرّح به في الأخبار الكثيرة .

وخصوص الرضوي المصرّح بالخمس ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمئزر فيه هو الخرقة كما عرفت ، ويلزمه كون اللفّافتين من الأثواب الثلاثة .

وحسنة حمران ، المتضمّنة للقميص والبرد الجامع للكفن واللفافة المنحصرة في الثوب الشامل إجماعاً ، لعدم لفّ القميص والمئزر ، بل الأول يلبس والثاني يشدّ ويعقد ، كما به في الأخبار عبّر .

__________________

(1) في ص 179 .

(2) المتقدم في ص 182 .

(3) الهداية : 23 ، الفقيه 1 : 92 .

(4) فقه الرضا : 168 .

(5) تقدمت الروايات على الترتيب في ص 180 ، 182 ، 182 .

(6) تقدمت في ص 179 .

الصفحة 189 من 508