مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 508

القميص عليه » (1) أوجب بسط القميص فيتعين .

خلافاً لجماعة من الطبقة الثالثة منهم : المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح والبحار والحدائق (2) واللوامع ، بل جلّهم كما في اللوامع ، وهو المحكي عن الإِسكافي (3) والمعتبر (4) ، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال : الخمسة لفّافتان وقميص وعمامة ومئزر (5) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر .

بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق (6) ووالده (7) والحلبي (8) وغيرهم ، حيث لم يصرّحوا بالوجوب ولا بما دلّ على التعيين ، وتردّد في القواعد (9) ، فلم يوجبوه وجوّزوا بدله لفّافة شاملة اُخرى . وهو الأقوى .

أمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وإطلاقات الأخبار المتضمّنة لثلاثة أثواب (10) ، الشاملة لغير القميص بل اللّفافة قطعاً ، لأنّها أحدها جزماً .

ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة (11) ، بل رواية سهل (12) أيضاً . وجعل الألف واللام في « القميص » فيها القميص الذي يصلّي فيه بعيد ، مع أنه لم يعهد قميص بل‌ __________________

(1) الكافي 3 : 143 الجنائز ب 19 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 / 888 ، الوسائل 3 : 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .

(2) المدارك 2 : 95 ، كفاية الأحكام : 6 ، مفاتيح الشرائع 2 : 164 ، بحار الأنوار 78 : 319 ، الحدائق 4 : 16 .

(3) حكى عنه في الذكرى : 46 .

(4) المعتبر 1 : 279 .

(5) حكى عنه في الحدائق 4 : 12 .

(6) المقنع : 18 ، ولكن قال في الفقيه 1 : 92 ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة .

(7) حكى عنه في المختلف 1 : 45 .

(8) الكافي : 237 .

(9) القواعد 1 : 18 .

(10) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .

(11) في ص 182 .

(12) المتقدمة في ص 182 .

الصفحة 181 من 508