والمروي في الدعائم : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفّافة وإزار » (1) .
على الأشهر كما صرّح به جماعة منهم المنتهى (2) في التعيين والوجوب ، وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير (3) ، وصريح العماني (4) ، والمنتهى (5) ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة (6) ، والجامع والحلبي والذكرى والمسالك (7) ، وروض الجنان (8) ، والروضة وشرح القواعد (9) .
لما مرّ من الأخبار وما يشبهها ، وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضليها على رجليه » (10) .
وموثّقة الساباطي وفيها : « التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة » (11) إلى آخره .
دلّتا بالحمل على أنّ الكفن ما يشمل القميص ، فلا يكون غيره كفناً .
ومرسلة يونس : « ابسط الحبرة بسطاً ، ثم ابسط عليها الإِزار ثم ابسط __________________
(1) دعائم الاسلام 1 : 231 ، المستدرك 2 : 207 أبواب الكفن ب 1 ح 5 .
(2) المنتهى 1 : 437 .
(3) المقنعة : 78 ، الشرائع 1 : 39 ، النافع : 12 ، التحرير 1 : 18 .
(4) كما نقل عنه في الحدائق 4 : 12 .
(5) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة .
(6) المبسوط 1 : 176 ، مصباح المتهجد : 18 ، المراسم : 47 ، الوسيلة : 66 .
(7) الجامع : 53 ، الكافي : 237 ، الذكرى : 46 ، المسالك 1 : 13 .
(8) روض الجنان : 103 ، ولم يظهر منه تعيين القميص .
(9) الروضة 1 : 129 ، جامع المقاصد 1 : 382 .
(10) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 9 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8 وفي المصدر : « ويرد فضلها . . . » .
(11) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 33 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .




