مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 508

وفي وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة ، كما عن الحلّي ، والشرائع ، والنافع (1) وأكثر المتأخّرين (2) .

أو مع كلّ غسل ، كما عن المفيد (3) ، وجُمل السيد (4) ، والمعتبر (5) ، والبشرى (6) واختاره والدي العلّامة رحمه الله .

أو عدمه مطلقاً ، كما عن الناصريات (7) ، والصدوقين (8) ، والشيخ (9) ، والحلبيين (10) ، وابن حمزة (11) ، وسلّار (12) ، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر .

أقوال ، أظهرها : الأخير ؛ للأصل ، وخلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان .

للأول : إطلاق قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) (13) ، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى ، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه .

ويردّ الأول : باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به في بعض المعتبرة (14) ، __________________

(1) السرائر 1 : 153 ، الشرائع 1 : 34 ، النافع : 11 .

(2) كالشهيدين في الذكرى : 30 والروض : 84 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 342‌

(3) المقنعة : 57 .

(4) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 27 .

(5) المعتبر 1 : 247 .

(6) نقل عنه في الذكرى : 30 .

(7) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .

(8) المقنع : 15 ونقل عن والده في الفقيه 1 : 50 .

(9) النهاية : 28 ، مصباح المتهجد : 10 .

(10) أبو الصلاح في الكافي : 129 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

(11) الوسيلة : 61 .

(12) المراسم : 44 .

(13) المائدة : 6 .

(14) كما في موثقة ابن بكير ، انظر الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7 .

الصفحة 18 من 508