ثمَّ تلك القِطَع الثلاث إحداها : لفّافة تشمل جميع البدن وعبّر عنها الأكثر بالإِزار بالإِجماع ؛ وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدّمة الخالية عن المعارض المؤيّدة بأخبار كثيرة اُخر .
منها : صحيحة محمد ، المتقدّمة (1) بضميمة مساواة الرجل مع المرأة كما مرّ إلى الأخيرة .
وحسنة حمران وفيها : قلت : فالكفن ؟ قال : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل ، ثم يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن » (2) .
والرضوي : « ثم يكفّن بثلاث قِطَع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاث فمئزر وعمامة ولفّافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفّافتان » (3) . وفيه أيضاً : « يكفّن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار » (4) إلى غير ذلك .
والاُخرى : قميص ، بالإِجماع أيضاً في الجواز ؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمّنها له .
بل في الرجحان أيضاً ؛ لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل : عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : « اُحبّ ذلك الكفن يعني قميصاً » قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » (5) .
ومرسلة الفقيه : عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ » (6) .
__________________
(1) في ص 180 رقم 2 .
(2) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 3 : 34 أبواب التكفين ب 14 ح 5 .
(3 و 4) فقه الرضا : 182 ، المستدرك 2 : 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1 .
(5) التهذيب 1 : 292 / 855 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 5 .
(6) الفقيه 1 : 93 / 424 ، الوسائل 3 : 12 أبواب التكفين ب 2 ح 20 .




