ومرسلة يونس : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » (1) .
والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مرّ .
والأخبار الآتية المفصّلة للقِطَع .
ويعاضدهُ أخبار اُخر ، كصحيحة محمد : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمةً في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » (2) .
ورواية ابن سنان : « الميت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركه كيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » (3) .
وموثّقة سماعة : عمّا يكفّن به الميت ؟ قال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله صلّى الله عليه وﺁله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفّن أبو جعفر في ثلاثة أثواب » (4) .
وظاهر نقل تكفينهما صلّى الله عليهما وآلهما فيها ثبوت التأسّي في المسألة .
ومنه يظهر إمكان اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه صلّى الله عليه وآله كفّن في ثلاثة أثواب (5) .
__________________
تام لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الاستدلالية ، ولفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : « أو ثوب تام » بلفظ أو بدل الواو .
(1) التهذيب 1 : 291 / 851 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 7 .
(2) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 20 ح 3 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9 . دِرْع المرأة قميصها . المنطق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل إلى الأرض ( مجمع البحرين 5 : 239 ) وفسره في الوافي 3 ( الجزء 13 ) : 54 بالإِزار .
(3) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 / 856 ، الوسائل 3 : 9 أبواب التكفين ب 2 ح 12 .
(4) التهذيب 1 : 291 / 850 ، الوسائل 3 : 7 أبواب التكفين ب 2 ح 6 ، الحبرة وزان عِنبَة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط ( المصباح المنير : 119 ) .
(5) انظر الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 .




