مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 508

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : الواجب من الكفن ثلاث قِطَع لا أزيد ، إجماعاً ونصاً :

ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « كتب أبي في وصيته أن أكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيها يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص . فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل ، وعمّمني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد » (1) .

ولا أقلّ ، على الأصح الأشهر ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والغنية والذكرى والمعتبر (2) ، بل هو إجماع محقّقاً ؛ لعدم قدح مخالفة من شذّ وندر (3) .

فهو الحجة فيه مضافاً إلى النصوص ، كحسنة زرارة ومحمد ، على ما في الكافي : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنّة » (4) .

واشتماله على الزائد على الثلاثة الغير الواجب بالإِجماع لا يقدح في إيجاب الثلاثة ، مع أنّ كون الواو زائدةً ممكنة ، مضافاً إلى أنّ في بعض نسخ التهذيب هكذا : « ثلاثة أثواب تام » (5) .

__________________

(1) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 7 ، التهذيب 1 : 293 / 857 ، الوسائل 3 : 9 أبواب التكفين ب 2 ح 10 .

(2) الخلاف 1 : 701 ، 702 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الذكرى : 46 ، المعتبر 1 : 279 .

(3) المراسم : 47 فاكتفى بواحد .

(4) الكافي 3 : 144 الجنائز ب 19 ح 5 ، الوسائل 3 : 6 أبواب التكفين ب 2 ح 2 .

(5) التهذيب 1 : 292 / 854 وفيه : « ثلاثة أثواب أو ثوب تام » . وفي الحدائق 4 : 15 عن التهذيب : « انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه » . وفي الحبل المتين : 66 ما لفظه : والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ( يعني ثلاثة أثواب وثوب تام ) ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى . وفي بعضها هكذا : انما المفروض ثلاثة أثواب

الصفحة 176 من 508