مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 508

اللوامع والحدائق (1) ، وعن الخلاف (2) ، بل التهذيب (3) ، وفيه نظر .

لخبر ابن خالد : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : « يمّموه » (4) .

ولا ينافي خبره الآخر : عن رجل احترق بالنار فأمرهم « أن يصبّوا عليه الماء صبّاً » (5) وخبر ضريس : « المجدور والكسير والذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّاً » (6) .

لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصبّ ؛ لكونهما أعمّين من الأول من هذه الجهة .

ويؤكّد هذا الحمل الرضوي : « إن كان الميت مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شي‌ء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً » (7) .

وبما ذكر من الإِجماع والأخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمّم ، وإشعار رواية ابن أبي نجران على ما في التهذيب في عدم وجوبه ، مع ضعفها سنداً ومخالفتها لعمل الطائفة ، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية .

ثم إنّه هل يتعدّد التيمّم بتعدّد الغسلات ؟ كما عن النهاية (8) والثانيين (9) ، واختاره والدي رحمه الله ؛ لتعدّد المبدل منه فيتعدّد البدل ؟

__________________

(1) الحدائق 3 : 471 .

(2) الخلاف 1 : 717 .

(3) لم نعثر فيه على دعوى الإِجماع ، ونسبه إليه في المدارك 2 : 85 والحدائق 3 : 472 ومفتاح الكرامة 1 : 431 .

(4 6) التهذيب 1 : 333 / 976 ، 976 ، 975 ، الوسائل 2 : 512 أبواب غسل الميت ب 16 ح 3 ، 2 ، 1 وروي الثاني في الكافي 3 : 213 الجنائز ب 76 ح 6 .

(7) فقه الرضا : 173 ، المستدرك 2 : 181 أبواب غسل الميت ب 16 ح 1 .

(8) نهاية الإِحكام 2 : 227 قال : وهل ييمم ثلاثاً أو مرة ؟ الأقرب الأول لأنه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت .

(9) جامع المقاصد 1 : 373 ، المسالك 1 : 13 .

الصفحة 171 من 508