واستدلّ في المنتهى برواية البصري ، المتقدمة (1) ، وفيه خدشة .
الثالث : تغسيله بالماء المسخن بالنار بالإِجماع كما في المنتهى (2) ؛ لصحيحة زرارة : « لا يسخّن الماء للميت » (3) .
ومرسلة ابن المغيرة : « لا يقرب الميت ماء حميماً » (4) .
وخبر يعقوب : « لا تسخّن للميت الماء لا تعجّل له بالنار » (5) .
والرضوي : « لا تسخّن له ماءً إلّا أن يكون بارداً جدّاً فتوقّي الميت مما توقّي به نفسك ، ولا يكون الماء حاراً شديداً وليكن فاتراً » (6) .
ومقتضى الأخير : استثناء حالة التعسّر على الغاسل لشدّة البرد . وهو كذلك ، كما ذكره الصدوقان (7) والشيخان (8) .
ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه (9) .
المقام الثالث : في الأحكام ، وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : ظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان ؛ للأمر به منفرداً ، وأصالة عدم التوقّف والارتباط .
__________________
(1) في ص 167 .
(2) المنتهى 1 : 430 .
(3) التهذيب 1 : 2322 / 938 ، الوسائل 2 : 498 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 .
(4) التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 2 .
(5) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 23 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 / 939 ، الوسائل 2 : 499 أبواب غسل الميت ب 10 ح 3 .
(6) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 .
(7) الفقيه 1 : 86 .
(8) المقنعة : 82 ، النهاية : 33 .
(9) المنتهى 1 : 430 .




