مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 508

وليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلّا مع قصد الشرعية ، وهو كذلك البتة .

وقال في المنتهى بعد ما نقلنا عنه : لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلةً أو قصيرةً ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون ، في كراهة القص (1) انتهى .

ومَن يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا ؛ لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة . وهي في العرف المتقدّم أعمّ من الكراهة المصطلحة . ودرج الغمز المكروه بالاصطلاح إجماعاً في أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية ، لجواز القدر المشترك . والإِجماعات المحكية متعارضة ، واحتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم ، وتضعيف المعارض بمخالفة المعظم ، مع موافقة هؤلاء الأجلة ودعوى الإِجماع ولو بالاحتمال ضعيف ، وردّ الروايات مع أنّ فيها ما صحّ عن ابن أبي عمير سخيف .

هذا ، ويكره أيضاً تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ ، كما صرّح به في المنتهى (2) وغيره (3) ، بل عليه الإِجماع عن الشيخ (4) ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي : « ولا تخلّل أظافيره » (5) .

وأمّا ختانه لو لم يكن مختوناً فالظاهر تحريمه ، كما نص عليه في المنتهى مدّعياً عليه الإِجماع (6) ؛ لأصالة عدم جواز قطع عضو ، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي .

ويؤيده الأمر بالرفق والنهي عن التعنيف في المستفيضة (7) .

__________________

(1) المنتهى 1 : 431 .

(2) المنتهى 1 : 430 .

(3) كالدروس 1 : 106 .

(4) الخلاف 1 : 695 .

(5) تقدم مصدره في ص 135 .

(6) المنتهى 1 : 431 .

(7) انظر الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 .

الصفحة 165 من 508