مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 508

والبصري : عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره ؟ قال : « لا يمسّ منه شي‌ء اغسله وادفنه » (1) .

وأبي الجارود : عن الرجل يتوفى ، أيقلم أظافيره وينتف إبطه ويحلق عانته إن طال به المرض ؟ قال : « لا » (2) .

والرضوي : « ولا تقلمن أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئاً من شعره ، فإن سقط منه شي‌ء فاجعله في أكفانه » (3) .

ولا دلالة في شي‌ء منها على الحرمة ؛ لأنّ الكراهة في الأولين أعم منها ، والبواقي لا يتضمّن إلّا الجملة الخبرية ، وهي عن إفادة الحرمة قاصرة . فالقول بها في الظفر والشعر ؛ كما عن ابني سعيد ، وحمزة (4) ، وفي المنتهى مدّعياً عليه الإِجماع بقوله : قال علماؤنا لا يجوز قص شي‌ء من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته (5) ، وفي الأول كما عن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف (6) مدّعياً عليه الإِجماع في الأخير ؛ ضعيف .

مع أنّ احتمال إرادتهم الكراهة قائم ، فإنّ غير الأولين عَبَّرَ بعدم الجواز ، واستعماله في نفي الإِباحة شائع .

ويؤيّده التصريح بالكراهة بعد ذلك ودعوى الإِجماع عليها في الخلاف (7) ، __________________

الميت ب 11 ح 1 .

(1) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 4 بتفاوت يسير ، التهذيب 1 : 323 / 942 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 3 .

(2) الفقيه 1 : 92 / 420 ، التهذيب 1 : 323 / 943 ، الوسائل 2 : 501 أبواب غسل الميت ب 11 ح 5 .

(3) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 175 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1 .

(4) الجامع : 51 ، الوسيلة : 65 .

(5) المنتهى 1 : 431 .

(6) المقنعة : 82 ، المبسوط 1 : 181 ، الخلاف 1 : 695 .

(7) الخلاف 1 : 695 .

الصفحة 164 من 508