إثبات التحريم . فالقول به ضعيف .
كالتشكيك في الكراهة ، كما هو ظاهر المعتبر ؛ بناءً على الأمر به في صحيحة البقباق بقوله : « اقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » (1) ونحوه الرضوي (2) .
لمعارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بموافقتها العامة ، لاتّفاقهم على استحبابه كما في النافع والمنتهى (3) وغيرهما . مع أنّ في دلالتها على الطلب كلاماً ؛ لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة .
الثاني : قصّ شيء من أظفاره ، وتسريح شعره ، أو نتفه وجزه ، وحلقه ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه الإِجماع عن التذكرة ، والمعتبر (4) ، وعلى حلق العانة في المنتهى (5) ؛ للمستفيضة :
كخبر غياث : « كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر » (6) .
وطلحة : « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » (7) .
وابن أبي عمير : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (8) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الاستبصار 1 : 205 / 724 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9 .
(2) فقه الرضا : 166 .
(3) النافع : 12 ، المنتهى 1 : 430 ، وفي المغني لابن قدامة 2 : 318 : ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به قريباً من الجلوس لأن في الجلوس أذية له ؛ وفي المهذب في فقه الشافعي 1 : 128 : والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ويمسح بطنه . . .
(4) التذكرة 1 : 42 ، المعتبر 1 : 278 .
(5) المنتهى 1 : 431 .
(6 و 7) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 2 ، 3 ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 2 ، 4 .
(8) الكافي 3 : 155 الجنائز ب 27 ح 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل




