مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 508

بل بعد الثالثة أيضاً ، كما في القواعد ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والوسيلة (1) ، والإِصباح ، والجامع ، والشرائع (2) ؛ لموثّقة الساباطي ، وفيها بعد ذكر الأغسال الثلاثة : « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفّنه » (3) الحديث . وللرضوي المتقدّم .

بل مقتضى صحيحة ابن يقطين : « ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه ثلاث مرّات » (4) : تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين ، ولا بأس به .

ويستحب غسل الإجّانة بعد كلٍّ من الاُوليين أيضاً .

وأمّا المكروهات ، فغير ما مرّ من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة :

الأول : إقعاد الميت إجماعاً كما عن الخلاف (5) ؛ لقوله في خبر الكاهلي (6) : « وإياك أن تقعده » .

والمروي في الدعائم : « ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندقّ ظهره » (7) ويؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ .

وظاهر الأول وإن كان التحريم كما عن ابني سعيد وزهرة (8) إلّا أنّ اشتهار الجواز جدّاً بل الإِجماع عليه كما عن المعتبر (9) ضعّفه وأخرجه عن صلاحية ‌__________________

(1) القواعد 1 : 18 ، النهاية : 35 ، المبسوط 1 : 178 ، الوسيلة : 65 .

(2) الجامع : 52 ، الشرائع 1 : 39 وفيه : ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة .

(3) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10 .

(4) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 .

(5) الخلاف 1 : 693 .

(6) المتقدم في ص 135 .

(7) دعائم الاسلام 1 : 230 .

(8) الجامع : 51 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .

(9) المعتبر 1 : 277 .

الصفحة 162 من 508