جانبه » (1) غير جيّد ؛ لأنّه أعمّ من المدّعى .
نعم ، هو يصلح دليلاً لما عن المقنعة ، والمبسوط ، والمراسم ، والمنتهى (2) من الاقتصار على الوقوف على الجانب ، ولما ذكره الأكثر ، بل عن الغنية الإِجماع عليه (3) من كراهة جعله بين رجلي الغاسل .
ولعدم تعيّن كونه نهياً ، واحتمال النفي لا يصلح لإِثبات الزائد عن الكراهة . مع أنّ الحرمة منفية بالإِجماع وخبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك » (4) الحديث .
وأن يضع خرقة على يده اليسرى حال الغسل ؛ لقوله في ذيل صحيحة ابن مسكان : « اُحبّ لمن غسّل الميت أن يلفّ على يده الخرقة حتى يغسّل » (5) .
والرضوي : « ويلف الغاسل على يده خرقة » (6) .
وأن يدعو بالمأثور ، كما هو في الأخبار مذكور (7) ، وعند الأصحاب مشهور .
وأن يغسل يديه بعد كلٍّ من الغسلين الأولين إلى المرفقين ، كما عن المهذب (8) وفي اللوامع ؛ لخبر يونس (9) .
__________________
(1) المعتبر 1 : 277 .
(2) المقنعة : 76 ، المبسوط 1 : 178 ، المراسم : 49 ، المنتهى 1 : 431 .
(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
(4) التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الاستبصار 1 : 206 / 725 ، الوسائل 2 : 543 أبواب غسل الميت ب 33 ح 1 .
(5) الكافي 3 : 139 الجنائز ب 18 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 / 875 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1 .
(6) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .
(7) انظر الوسائل 2 : 494 أبواب غسل الميت ب 7 .
(8) المهذب 1 : 58 .
(9) المتقدم في ص 136 .




