مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 508

الثانية ما اشتهر بينهم بل في شرح القواعد وعن الذكرى (1) الإِجماع عليه من كراهة الصبّ في الكنيف المعدّ للبول أو الغائط . وعن الفقيه (2) عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به ، مع احتماله كالفقيه شدة الكراهة .

ومنها : أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعاً ، كما عن المعتبر ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام (3) ؛ للمستفيضة كخبر يونس ، المتقدّم (4) ، وحسنة الحلبي وفيها : « حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته » (5) .

والرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوباً تنشف به الماء عنه » (6) .

ومنها : أن يقف الغاسل عن يمينه ، كما عن النهاية ، والمصباح ومختصره ، والجمل والعقود (7) ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع (8) ، والشرائع ، والنافع ، والغنية (9) مدّعياً فيه الإِجماع عليه . وهو فيه الحجة للمسامحة ، مؤيّداً بعموم التيامن المندوب في الأخبار (10) .

والاستدلال له بخبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من ‌__________________

(1) جامع المقاصد 1 : 377 ، الذكرى : 45 .

(2) الفقيه 1 : 91 .

(3) المعتبر 1 : 277 ، التذكرة 1 : 42 ، نهاية الإِحكام 2 : 227 .

(4) في ص 136 .

(5) الكافي 3 : 138 الجنائز ب 18 ح 1 ، التهذيب 1 : 299 / 874 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2 .

(6) فقه الرضا : 167 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .

(7) النهاية : 35 ، مصباح المتهجد : 18 ، الجمل والعقود ( الرسال العشر ) : 165 .

(8) المهذب 1 : 57 ، الوسيلة : 64 ، السرائر 1 : 166 ، الجامع : 52 .

(9) الشرائع 1 : 39 ، النافع : 12 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .

(10) تقدم في مستحبات الوضوء 2 : 161 نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع .

الصفحة 160 من 508