مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 508

الرسالة والهداية (1) ، والحلبيين (2) ، والناصريات (3) ، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضاً . ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنياً على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به .

وللقديمين (4) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك (5) ، والمعالم (6) ، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري (7) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة .

لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دماً قليلاً أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار (8) .

أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم (9)

أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلاً للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة (10) .

أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي (11) وصفوان (12) .

__________________

(1) نقله عن الرسالة في الفقيه 1 : 50 ، الهداية 21 .

(2) أبو الصلاح في الكافي : 219 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .

(3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .

(4) العماني والإِسكافي نقل عنهما في المختلف 1 : 40 .

(5) المعتبر 1 : 245 ، المنتهى 1 : 120 ، المدارك 2 : 31 .

(6) كما نقل عنه في الحدائق 3 : 280 ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال‌

(7) مجمع الفائدة 1 : 155 . الحبل المتين ، 53 ، الذخيرة : 74 .

(8) المتقدمتين في ص 10 و 11 .

(9) المعتبر 1 : 215 ، الوسائل 2 : 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14 .

(10) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382‌

(11) الكافي 3 : 89 الحيض ب 8 ح 3 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2 .

(12) تقدمت في ص 15 .

الصفحة 16 من 508