الرسالة والهداية (1) ، والحلبيين (2) ، والناصريات (3) ، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضاً . ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنياً على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به .
وللقديمين (4) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك (5) ، والمعالم (6) ، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري (7) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة .
لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دماً قليلاً أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار (8) .
أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم (9)
أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلاً للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة (10) .
أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي (11) وصفوان (12) .
__________________
(1) نقله عن الرسالة في الفقيه 1 : 50 ، الهداية 21 .
(2) أبو الصلاح في الكافي : 219 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
(3) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .
(4) العماني والإِسكافي نقل عنهما في المختلف 1 : 40 .
(5) المعتبر 1 : 245 ، المنتهى 1 : 120 ، المدارك 2 : 31 .
(6) كما نقل عنه في الحدائق 3 : 280 ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال
(7) مجمع الفائدة 1 : 155 . الحبل المتين ، 53 ، الذخيرة : 74 .
(8) المتقدمتين في ص 10 و 11 .
(9) المعتبر 1 : 215 ، الوسائل 2 : 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14 .
(10) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382
(11) الكافي 3 : 89 الحيض ب 8 ح 3 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2 .
(12) تقدمت في ص 15 .




