لمرفوعة سهل : « ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » (1) الحديث .
ويستحب تحنّط القطن أيضاً كما ظهر من الأخبار .
ومنها : أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة ، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت ، لأنه ماء متقذّر فيحفر له ليؤمن تعدّي قذرة . كذا في المعتبر (2) . ولحسنة ابن خالد (3) وصحيحته المتقدّمة (4) في استقباله .
ومثلها البالوعة ؛ لصحيحة الصفار : هل يجوز أن يغسّل الميت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام : « يكون ذلك في بلاليع » (5) .
والرضوي : « لا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة » (6) .
واشتراط البالوعة بتعذّر الحفيرة كما عن المبسوط ، والنهاية ، والوسيلة والمهذب (7) ، والتذكرة ، ونهاية الإِحكام (8) خالٍ عن وجه تامّ .
والمستفاد من الأخير (9) : اشتراط عدم كون البالوعة معدّةً للبول . ومنه ومن __________________
(1) هي نفس الرواية المتقدمة التي عبر عنها بالمضمرة فلاحظ .
(2) المعتبر 1 : 278 .
(3) الكافي 3 : 127 الجنائز ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 286 / 835 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .
(4) في ص 146 .
(5) الكافي 3 : 150 الجنائز ب 23 ح 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1378 ، الوسائل 2 : 538 أبواب غسل الميت ب 29 ح 1 .
(6) فقه الرضا : 167 .
(7) المبسوط 1 : 177 ، النهاية : 33 ، الوسيلة : 65 ، المهذب 1 : 57 .
(8) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإِحكام 2 : 222 .
(9) يعني به الرضوي .




