وصحيحة النواء : « إذا غسّلت ميتاً فارفق به ولا تعصره » (1) .
ومنها : حشو الدبر بالقطن ، كما عن الخلاف (2) ، والإِسكافي (3) ، والجامع (4) والفقيه ، والكافي ، والمبسوط ، والوسيلة (5) ، وفي الشرائع ، والقواعد ، والمنتهى (6) ، وغيره ، بل عن الخلاف الإِجماع عليه (7) ، وعن المعتبر حكايته عن المعظم (8) .
لقوله في خبر يونس : « ثم نشّفه بثوب طاهر ، واعمد إلى قطن فذرّ عليه شيئاً من حنوطه وضعه على فرجه قُبل ودُبر ، واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء » (9) .
وفي المضمر : « ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط » (10) .
وفي موثّقة الساباطي : « وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل » (11) .
والرضوي : « يأخذ شيئاً من القطن ويجعل عليه حنوطاً ويحشو به دبره » (12) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 445 / 1441 ، الاستبصار 1 : 205 / 722 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 2 .
(2) الخلاف 1 : 703 .
(3) نقل عنه في المختلف 1 : 45 .
(4) الجامع : 54 .
(5) الفقيه 1 : 92 ، الكافي : 237 ، المبسوط 1 : 179 ، الوسيلة : 66 .
(6) الشرائع 1 : 40 ، القواعد 1 : 18 ، المنتهى 1 : 439 .
(7) الخلاف 1 : 285 .
(8) لم نعثر عليه في المعتبر .
(9) تقدم مصدره في ص 136 .
(10) الكافي 3 : 147 الجنائز ب 20 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 / 944 ، الوسائل 3 : 11 أبواب التكفين ب 2 ح 16 .
(11) التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10 .
(12) فقه الرضا : 168 .




