مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 508

ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالإِجماع كما عن المعتبر ؛ لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما .

إلّا في الحامل التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ، وفي المنتهى ، والقواعد (1) ، واللوامع ، حذراً من الإِجهاض (2) ؛ لخبر اُم أنس : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤوا ببطنها فليمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » (3) .

ولا يستحب في الثالثة مطلقاً ، اتّفاقاً كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى (4) ، وظاهر نهاية الإِحكام (5) ؛ للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه .

وصريح الرضوي : « ولا تمسح بطنه في ثالثة » . ومقتضاه كراهته ، وهو كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف ، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ، والدروس (6) .

ويستحب أن يكون المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية اُم أنس . بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقاً ، كما في المنتهى (7) ، واللوامع ؛ لحسنة حمران : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه » (8) .

__________________

(1) الوسيلة : 65 ، الجامع : 51 وفيه : ويكره . . . وغمز بطن الحبلى ، المنتهى 1 : 430 ، القواعد 1 : 18 .

(2) وهو اسقاط المرأة ولدها .

(3) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الاستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3 .

(4) المعتبر 1 : 273 ، التذكرة 1 : 39 ، الذكرى : 45 .

(5) نهاية الإِحكام 2 : 225 قال : ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقاً .

(6) الخلاف 1 : 695 ، 696 ، الوسيلة : 65 ، الجامع : 51 ، الذكرى : 45 ، الدروس 1 : 106 .

(7) المنتهى 1 : 428 .

(8) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1 .

الصفحة 156 من 508