مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 508

ويشعر به صحيحة ابن يقطين ورواية ابن عمّار ، المتقدّمتان (1) . بل هما تشعران بتقديم غسل سائر الجسد به أيضاً ، كما صرّح به في النافع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (2) . وهو مع ما عن المعتبر (3) من دعوى اتّفاق فقهاء أهل البيت عليه وعلى غسل الرأس بها كافٍ في إثبات استحبابه .

ومنها : البدأة في غسل الرأس بشقّه الأيمن إجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة ، لرواية الكاهلي (4) ، وخبر الفضل : « تبدأ بميامنه » (5) . وبعمومه يثبت ذلك في غسل الرأس المستحب أيضاً كما عن النفلية (6) .

وكذا يستحب في غسل كلٍّ من الجانبين إضافة شق من الرأس ثلاثة ؛ للأمر به في خبري الكاهلي ويونس (7) ، المتعيّن حمله على الاستحباب ، لعدم القول بالوجوب .

ومنها : التثليث في كلّ غسل الرأس والجانبين في كلٍّ من الغسلات الثلاث ، بالإِجماع عن الكتابين (8) ، وفي اللوامع ؛ له ، وللخبرين المذكورين ، والرضوي المذكور ، فيصير عدد الغسلات في كلّ غسل تسعاً ، ومع الستّ المستحبة المتقدّمة لليدين والفرجين خمس عشرة ، وفي الأغسال الثلاثة خمساً وأربعين ، ولو جعلت اليدان عضوين وكذلك الفرجان زادت في كلّ غسل ستاً .

__________________

(1) في ص 139 ، 147 .

(2) النافع : 12 ، التذكرة 1 : 38 ، نهاية الإِحكام 2 : 223 .

(3) المعتبر 1 : 273 .

(4) المتقدمة في ص 135 .

(5) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الاستبصار 1 : 206 / 724 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9 .

(6) النفلية : 10 قال : يستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة . . . وغسل رأسه برغوة السدر والبدأة بشقه الأيمن .

(7) المتقدمين في ص 135 ، 136 .

(8) المتقدمين وهما : المعتبر 1 : 273 . والتذكرة 1 : 38 .

الصفحة 155 من 508