مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 508

البيان مع تضمّن كثير منها المستحبات ، فيكون حراماً كما عن الخلاف ، وظاهر السرائر ، ومحتمل كلام الديلمي (1) .

واستقر به بعض متأخّري المتأخّرين (2) تمسّكاً بما ذكر ، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة .

ويضعّف : بعدم صلاحية الإِشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار . مع أنّ في الإِشعار أيضاً نظراً ؛ إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال الظاهر في الاستفسار عن الوجوب لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب ، والإِغراء بالوجوب بدونه ، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه ووجوبه . ومنه يظهر سرّ خلوّ كثير من الأخبار أيضاً .

وأمّا التشبيه فلا يفيد العموم ، كما مرّ مراراً .

وينبغي أن يكون مؤخّراً عن غسل الفرج ؛ لروايتي حريز واُم أنس (3) . وبماء فيه سدر ؛ للأخيرة .

ومنها : غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل . لا لخبر يونس (4) ؛ لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل . بل للرضوي (5) المتقدّم (6) ، حيث إنّ الأمر بإتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضماً مع ما تقدّم من قوله : إنّ في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبّات (7) بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الاُمة يدلّ على أنّ السابق عن الغسل خارج .

__________________

(1) الخلاف 1 : 693 ، السرائر 1 : 159 ، المراسم : 48 قال : وفي أصحابنا من قال يوضأ الميت وما كان شيخنا رضي الله عنه يرى ذلك وجوباً .

(2) انظر الحدائق 3 : 447 .

(3) تقدم مصدرهما في ص 139 ، 131 .

(4) المتقدم في ص 136 .

(5) في « ق » زيادة : المنجبر .

(6) في ص 153 .

(7) تقدم مضمونه في ص 154 .

الصفحة 154 من 508