الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الأيمن ثلاثاً ، ثم الجانب الأيسر ثلاثاً بالماء والسدر » : « ثم تغسله مرة اُخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرّة خمس عشرة صبّة » (1) .
ومنها : توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الاُولى ، وفاقاً للمنتهى ، والقواعد ، وشرحه ، والنافع (2) ، وظاهر الشرائع (3) ، وصريح اللوامع ، وعن المفيد ، والاستبصار والمصباح ، ومختصره والمهذب (4) ، والجامع ، والمختلف ، والذكرى (5) ، بل للمشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق (6) ، بل مطلقاً كما في كفاية الأحكام (7) واللوامع .
لعموم : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة » (8) .
وخصوص روايات ابن عبيد وحريز وابني عمار وخثيمة المتقدمة (9) .
والمروي في الدعائم : « يبدأ فيوضّئه كوضوء الصلاة » (10) .
ورواية أُم أنس وفيها بعد غسل الفرج : « ثم وضّئيها بماء فيه سدر » (11) الحديث .
__________________
(1) فقه الرضا : 180 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 : 3 .
(2) المنتهى 1 : 430 ، القواعد 1 : 18 ، جامع المقاصد 1 : 376 ، النافع : 12 .
(3) الشرائع 1 : 38 قال : وفي وضوء الميت تردد والأشبه أنه لا يجب .
(4) المقنعة : 76 ، الاستبصار 1 : 208 ، مصباح المتهجد : 18 ، المهذب 1 : 58 .
(5) الجامع : 51 ، المختلف 1 : 42 ، الذكرى : 45 .
(6) الحدائق 3 : 445 .
(7) كفاية الأحكام : 6 .
(8) انظر الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 .
(9) في ص 139 ، 152 .
(10) دعائم الاسلام 1 : 230 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2 .
(11) التهذيب 1 : 302 / 880 ، الاستبصار 1 : 207 / 728 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 3 .




