المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً » (1) الخبر .
ولا ينافيه التعبير في سابقه باليدين ؛ للعموم . ولا بالكفّين ؛ لاحتماله . مع أنّ استحباب شيء لا ينافي استحباب الزائد .
ثلاثاً ، كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة (2) ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر (3) ، والفقيه ، ورسالة والده (4) ؛ للخبرين المذكورين .
بماء السدر ، كما صرّح به في الفقيه والرسالة (5) ؛ لذلك .
مقدّماً على غسل الفرج ، كما في الأخير (6) ؛ للخبرين ، فإنّهما مصرّحان بذلك .
ولا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي : « ثم ابدأ بفرجه » لأنها مع أنّ بأزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإِضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلاً ، فتحمل على المقيدين .
ومنها : غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلّا وجب كما مرّ ؛ لأخبار يونس (7) ، وابن عبيد وحريز (8) .
ثلاثاً ؛ للرضوي المتقدّم (9) ، وفيه أيضاً بعد غسل اليدين : « ويلف غاسله على يده خرقة ، ويصبّ غيره الماء من فوق يديه ، ثم تضجعه » إلى أن قال : « وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم تغسل رأسه __________________
(1) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .
(2) في ص 152 .
(3) الاقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 ، السرائر 1 : 162 .
(4) الفقيه 1 : 90 ، ونقله في الهداية : 24 عن رسالة والده .
(5) راجع الرقم 4 .
(6) الهداية : 24 نقلاً عن والده .
(7) المتقدم في ص 136 .
(8) المتقدمين في ص 139 .
(9) في ص 152 .




