مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 508

المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً » (1) الخبر .

ولا ينافيه التعبير في سابقه باليدين ؛ للعموم . ولا بالكفّين ؛ لاحتماله . مع أنّ استحباب شي‌ء لا ينافي استحباب الزائد .

ثلاثاً ، كما في الكتب الثلاثة المتقدّمة (2) ، وعن الاقتصاد ، والمصباح ، ومختصره ، والسرائر (3) ، والفقيه ، ورسالة والده (4) ؛ للخبرين المذكورين .

بماء السدر ، كما صرّح به في الفقيه والرسالة (5) ؛ لذلك .

مقدّماً على غسل الفرج ، كما في الأخير (6) ؛ للخبرين ، فإنّهما مصرّحان بذلك .

ولا يعارضهما قوله في رواية الكاهلي : « ثم ابدأ بفرجه » لأنها مع أنّ بأزائها الروايات المصرّحة بالبدأة باليدين ظاهرة في أنّ المراد البدأة بالإِضافة إلى ما ذكر فيها ، مع أنها أعم ممّا إذا غسل اليدين أوّلاً ، فتحمل على المقيدين .

ومنها : غسل فرجيه إن لم يعلم فيهما نجاسة ، وإلّا وجب كما مرّ ؛ لأخبار يونس (7) ، وابن عبيد وحريز (8) .

ثلاثاً ؛ للرضوي المتقدّم (9) ، وفيه أيضاً بعد غسل اليدين : « ويلف غاسله على يده خرقة ، ويصبّ غيره الماء من فوق يديه ، ثم تضجعه » إلى أن قال : « وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ، ولا يقطع الماء عنه ، ثم تغسل رأسه‌ __________________

(1) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .

(2) في ص 152 .

(3) الاقتصاد : 248 ، مصباح المتهجد : 18 ، السرائر 1 : 162 .

(4) الفقيه 1 : 90 ، ونقله في الهداية : 24 عن رسالة والده .

(5) راجع الرقم 4 .

(6) الهداية : 24 نقلاً عن والده .

(7) المتقدم في ص 136 .

(8) المتقدمين في ص 139 .

(9) في ص 152 .

الصفحة 150 من 508