بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد » (1) .
مضافاً في الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف (2) وأخبار الصفرة (3) .
وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة (4) .
وفي الثالث إلى الإِجماع المركّب كما نصّ عليه والدي رحمه الله في اللوامع .
وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرّحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف (5) . وفيه وفي الثاني أيضاً إلى موثّقتي سماعة ، المتقدمتين (6) .
وقد يستدلّ أيضاً : بصحيحتي الصحاف وزرارة (7) . وفي دلالتهما خفاء بل نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلّامة رحمه الله .
خلافاً لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه (8) ، والقاضي (9) ، والصدوقين في __________________
(1) فقه الرضا : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
(2) المتقدمة في ص 12 .
(3) انظر ص 13 .
(4) في ص 15 .
(5) انظر الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 .
(6) في ص 14 .
(7) المتقدمتين في ص 12 و 14 .
(8) المبسوط 1 : 67 ، النهاية : 28 ، مصباح المتهجد 10 .
(9) المهذب 1 : 37 .




