مقدّماً على غسل الفرج ؛ لدلالة الخبرين عليه ، قبل غسل اليدين أو معه أو بعده .
ولا ينافيه النهي عن غمز المفصل في حسنة حمران (1) ، وتكريهه في خبر طلحة (2) ؛ لجواز كون التليين غير الغمز لاشتماله على العنف دونه ، مع أنّ المنهي عنه مطلقه والمأمور به مع الرفق ، فيحمل المطلق على المقيّد لو لم يتغايرا كلّياً . وربما حمل على ما بعد الغسل ، وفيه بُعد ، إلّا أنّ إرادة أثناء الغسل ممكنة ، والتليين قبله .
وعن العماني المنع منه (3) ، ولكن فتواه مضمون الخبر ، فيجري فيه ما مرّ .
ومنها : غسل كفّيه ، بالإِجماع المحكي عن الغنية (4) ؛ له ، ولقوله في حسنة الحلبي ، المتقدّمة (5) : « ثم يبدأ بكفّيه » ورواية ابن خثيمة (6) وفيها : « يبدأ فيغسل يديه ، ثم يوضّئه وضوء الصلاة » (7) الحديث .
من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ، كما في الدروس وشرح القواعد والمدارك (8) ؛ لخبر يونس ، المتقدّم (9) ، والرضوي : « يبدأ بغسل اليدين إلى نصف __________________
(1) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الاستبصار 1 : 205 / 723 ، الوسائل 2 : 497 أبواب غسل الميت ب 9 ح 1 .
(2) الكافي 3 : 156 الجنائز ب 27 ح 3 ، التهذيب 1 : 323 / 941 ، الوسائل 2 : 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 4 .
(3) نقل عنه في المختلف : 42 .
(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
(5) في ص 135 .
(6) في جميع المصادر أبي خيثمة .
(7) التهذيب 1 : 303 / 883 ، الاستبصار 1 : 207 / 730 ، الوسائل 2 : 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 4 .
(8) الدروس 1 : 106 ، جامع المقاصد 1 : 376 ، المدارك 2 : 90 .
(9) في ص 136 .




