مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 508

وأمّا هما وإن اشتملا على الأمر ولكن يتعيّن حملهما على الاستحباب ، لصحيحة ابن يقطين : عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجّهاً وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : « يوضع كيف تيسّر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (1) .

خلافاً للمنتهى ، والكركي ، وشيخنا البهائي (2) ، وعن المبسوط ، والدروس ، والمسالك (3) ، فأوجبوه لما ذكر ، وأجابوا عن الصحيحة تارة : بعدم المنافاة ، لأنّ ما تعسّر لا يجب ، واُخرى : بأنّ الظاهر منها التخيير بين الأمرين المذكورين فيها ، وثالثة : بأنّ غايتها التعميم باعتبار الجهة فيجب التخصيص بما مرّ لكونه أخصّ مطلقاً .

ويضعّف الأول : بأنّه قد يتيسر جميع الجهات فيدلّ على عدم وجوب جهة خاصة .

والثاني : بأنّ اختصاص السؤال لا يخصّص عموم الجواب .

والثالث : بأنّ هذا التخصيص غير جائز ، لإيجابه خروج غير الواحد ، فالتعارض متحقّق ، والحمل على الاستحباب متعيّن ، والاحتياط سبيل النجاة .

وأن يكون الغسل تحت الظلال لا في الفضاء ، بالإِجماع ، كما عن المحقّق والشهيدين (4) ؛ لصحيحة علي (5) وخبر طلحة (6) .

ومنها : تغسيله عارياً مستور العورة ، كما صرّح به الصدوق في الهداية ، __________________

(1) التهذيب 1 : 298 / 871 ، الوسائل 2 : 491 أبواب غسل الميت ب 5 ح 2 .

(2) المنتهى 1 : 428 ، جامع المقاصد 1 : 374 ، الحبل المتين : 62 .

(3) المبسوط 1 : 77 ، الدروس 1 : 105 ، المسالك 1 : 13 .

(4) المعتبر 1 : 275 ، الذكرى : 45 ، الروض : 101 .

(5) الكافي 3 : 142 الجنائز ب 18 ح 6 ، الفقيه 1 : 86 / 400 ، التهذيب 1 : 431 / 1379 الوسائل 2 : 538 أبواب غسل الميت ب 30 ح 1 .

(6) التهذيب 1 : 432 / 1380 ، الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 30 ح 2 .

الصفحة 144 من 508