مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 508

وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار (1) .

منحدراً مكان الرجلين ؛ لفتوى جمع الأجلّة (2) ، ولئلّا يجتمع الماء تحته .

موجّهاً إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقاً للمصريات (3) والوسيلة والغنية (4) ، والإِصباح (5) ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع (6) ، واللوامع ، والقواعد والمدارك (7) ، بل هو الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر (8) .

أمّا الرجحان : فلما مرّ من دعوى الشهرة ، بل اتّفاق أهل العلم ، كما في المعتبر (9) ، وما تقدّم من خبري الكاهلي ويونس (10) .

والرضوي : « ويكون مستقبل القبلة ، ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل » (11) .

وصحيحة ابن خالد : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (12) .

وأمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وخلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب .

__________________

(1) كما في خبر يونس المتقدم في ص 136 .

(2) كما افتى به في جامع المقاصد 1 : 373 ، وكشف اللثام 1 : 113 ، والرياض 1 : 55 .

(3) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 .

(4) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .

(5) للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 .

(6) المعتبر 1 : 269 ، الشرائع 1 : 38 ، النافع : 12 .

(7) القواعد 1 : 18 ، المدارك 2 : 86 .‌

(8) صرح به في الرياض 1 : 55 ، وفي الحدائق 3 : 449 أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك 2 : 86 نسبه إلى الأكثر .

(9) المعتبر 1 : 269 .

(10) في ص 135 ، 136 .

(11) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 171 أبواب غسل الميت ب 5 ح 1 .

(12) التهذيب 1 : 298 / 872 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .

الصفحة 143 من 508