وأبعد عن الهوام ، ويومئ إليه الأمر بوضعه على المغتسل في بعض الأخبار (1) .
منحدراً مكان الرجلين ؛ لفتوى جمع الأجلّة (2) ، ولئلّا يجتمع الماء تحته .
موجّهاً إلى القبلة نحو حال الاحتضار ، وفاقاً للمصريات (3) والوسيلة والغنية (4) ، والإِصباح (5) ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع (6) ، واللوامع ، والقواعد والمدارك (7) ، بل هو الأشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخّر (8) .
أمّا الرجحان : فلما مرّ من دعوى الشهرة ، بل اتّفاق أهل العلم ، كما في المعتبر (9) ، وما تقدّم من خبري الكاهلي ويونس (10) .
والرضوي : « ويكون مستقبل القبلة ، ويجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل » (11) .
وصحيحة ابن خالد : « إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (12) .
وأمّا عدم الوجوب : فللأصل ، وخلوّ غير الأوّلين عن الدالّ على الوجوب .
__________________
(1) كما في خبر يونس المتقدم في ص 136 .
(2) كما افتى به في جامع المقاصد 1 : 373 ، وكشف اللثام 1 : 113 ، والرياض 1 : 55 .
(3) للسيد المرتضى نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 .
(4) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
(5) للصهرشتي ، نقل عنه في كشف اللثام 1 : 113 .
(6) المعتبر 1 : 269 ، الشرائع 1 : 38 ، النافع : 12 .
(7) القواعد 1 : 18 ، المدارك 2 : 86 .
(8) صرح به في الرياض 1 : 55 ، وفي الحدائق 3 : 449 أنه المشهور بين الأصحاب ، وفي المدارك 2 : 86 نسبه إلى الأكثر .
(9) المعتبر 1 : 269 .
(10) في ص 135 ، 136 .
(11) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 2 : 171 أبواب غسل الميت ب 5 ح 1 .
(12) التهذيب 1 : 298 / 872 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .




