مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 508

الخامس : طهارة الماء وإباحته وإطلاقه ، بالإِجماع في الثلاثة والأخبار .

السادس : إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين ، ويظهر وجهه مما يأتي في التيمّم في المكان المغصوب ، والصلاة في اللباس المغصوب .

السابع : ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع ؛ للأمر به في حسنة الحلبي ورواية يونس ، المتقدّمتين (1) ، وغيرهما .

ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما ، بل صرّح به في بعض أخبارهما (2) أيضاً ، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد ، وجواز النظر لو سلّم لا يوجب التقييد .

وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل ، بل في المماثل أيضاً على الأحوط . وكذا يقتضي الوجوب على الأعمى والواثق من نفسه بكفّ البصر ، وإن كان شمول الإِطلاقات للأعمى محل نظر .

الثامن : لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة ؛ للأمر به في حسنة الحلبي ، المتقدّمة ، وتؤيّده موثّقة الساباطي ، وفيها : « ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره » (3) .

المقام الثاني : في مستحباته ومكروهاته .

أمّا المستحبات فأمور :

منها : وضع الميت على شي‌ء مرتفع من ساجة أو سرير ، بلا خلاف كما في المنتهى (4) ، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعاً ؛ وهو فيه الحجة ، لكونه مقام المسامحة ، مضافاً إلى أقربيته إلى الاحترام ، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ ، __________________

(1) في ص 135 ، 136 .

(2) انظر الوسائل 2 : 516 أبواب غسل الميت ب 20 .

(3) تقدم مصدرها في ص 135 ، 138 .

(4) المنتهى 1 : 428 .

الصفحة 142 من 508