مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 508

وحريز (1) ، في الأول . وحسنة الحلبي ، وروايتي الكاهلي ويونس (2) فيهما ، مضافةً إلى غيرها ممّا لم يذكر من الأخبار .

وبها تقيّد الأخبار المطلقة . واشتمالها على كثير من المستحبات غير قادح في الأصل . فالقول باستحباب الأول كما عن ابن حمزة (3) للأصل ضعيف ، مع أنّ في النسبة أيضاً كلاماً (4) .

ولو أخلّ بالترتيب في الثاني أعاد على ما يتضمّنه إجماعاً ، وكذا في الأول على الأصح ، لمخالفة الأمر ، فلم يأت بالمأمور به . وعن التذكرة ، ونهاية الإِحكام التردّد (5) .

وهل يجوز الارتماس هنا كالجنابة فيسقط ثاني الترتيبين ؟ كما ذكره في القواعد وشرحه (6) وجمع من المتأخّرين (7) ، للمستفيضة المُسوّية بين غسل الميت وغسل الجنابة (8) ، ولإِيجاب جوازه فيه جوازه هنا بالأولوية . أو لا يجوز ؟ كما استشكل فيه جمع آخر ، منهم المدارك ، والبحار (9) ؛ للأمر بالترتيب المنافي للارتماس في الأخبار ، الموجب لتقييد ما أطلق فيه الغسل ، وعدم اقتضاء المماثلة التسوية في جميع الأحكام . وهو في موقعه ، بل الأظهر عدم الجواز ؛ لما ذكر .

__________________

(1) تقدم مصدرهما في ص 139 .

(2) تقدمت الروايات الثلاث في ص 135 ، 136 .

(3) الوسيلة : 64 قال : وما يتعلق بالغسل فاربعة أضرب واجب ومندوب ومحظور ومكروه ، فالواجب ستة أشياء . . . وتغسيله ثلاث مرات . . . والمندوب سبعة وعشرون . . . وعدّ منها : غسله أولاً بماء السدر وثانياً بماء جلال الكافور وثالثاً بالماء القراح .

(4) فانه استظهر في كشف اللثام 1 : 111 من كلام ابن حمزة القول باستحباب الخليط لا استحباب الترتيب مع وجود الخليط .

(5) التذكرة 1 : 39 ، نهاية الإِحكام 2 : 224 .

(6) القواعد 1 . 18 ، جامع المقاصد 1 : 378 .

(7) منهم الشهيد الثاني في الروض : 99 ، وصاحب الرياض 1 : 54 .

(8) انظر الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3 .

(9) المدارك 2 : 81 ، بحار الأنوار 78 : 292 .

الصفحة 141 من 508