مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 508

من المقابلة . لا الخليط مطلقاً حتى التراب كما قيل (1) إلّا أن يخرجه عن الإِطلاق ، وإن كان اعتباره مطلقاً أحوط . والمراد باعتبار خلوصه عنهما اشتراطه لا عدم اشتراطهما ، كما تدلّ عليه أوامر الغسل بالقراح .

والمعتبر في خلوصه عنهما خلوصه عمّا يجعله ماء سدر وكافور ، والغسل غسلاً بهما ، فلا يضرّ القليل منهما ، أو الغير الممتزج من السدر ؛ لأنّه الثابت من التقابل ، مع ما مرّ (2) من الخبرين الآمرين بإلقاء سبع ورقات في الماء القراح ، ولأجله يحمل الخبر المتقدّم (3) الآمر بغسل الآنية عن الماءين قبل صبّ القراح فيها على الاستحباب ، سيما مع اشتماله على كثير من المستحبّات .

الرابع : الترتيب بين الغسلات الثلاث ، فيبدأ بالسدر ثم الكافور ثم القراح ، وفي كلٍّ منها بين الأعضاء ، فيبدأ بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر ، بالإِجماع ، كما على الأول في اللوامع عن المعتبر (4) ، وفي الحدائق أنّه مذهب الأصحاب (5) ، وعلى الثاني عنه وعن الانتصار ، والخلاف ، وظاهر التذكرة (6) .

لصحيحتي ابن مسكان (7) وخالد (8) ، وموثّقة الساباطي (9) ، وخبري ابن عبيد ‌__________________

(1) السرائر 1 : 162 ، والذكرى : 44 .

(2) في ص 139 .

(3) في ص 136 .

(4) المعتبر 1 : 265 وفيه : يجب تغسيلة ثلاث مرات أوّلاً بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء ، وهو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح وما زاد على الاستحباب .

(5) الحدائق 3 : 444 .

(6) المعتبر 1 : 266 ، الانتصار : 36 ، الخلاف 1 : 693 ، التذكرة 1 : 38 .

(7) الكافي 3 : 139 الجنائز ب 18 ح 2 ، التهذيب 1 : 108 / 282 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 1 .

(8) التهذيب 1 : 446 / 1443 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 6 .

(9) تقدم مصدرها في ص 138 .

الصفحة 140 من 508