مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 508

يكن أقلّ من الدرهم يجب ، وإلّا فلا ؛ لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضاً .

ثم إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة . وهو كذلك ، وفاقاً للفاضلين (1) .

خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذب (2) ، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ؛ ولعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة . وهو في محلّ المنع جدّاً .

ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلّا فيكتفى بالسابق ما دام باقياً ؛ والوجه ظاهر .

وأما الثانية : فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة (3) ، كما صرّح به جماعة منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد ، وفي الحدائق (4) ، واللوامع ، بل عن الناصريات ، والخلاف (5) الإِجماع على الثانيين .

للرضوي المنجبر ضعفه سنداً بما مرّ ، ودلالةً على الوجوب بالإِجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يَسِل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات‌ __________________

الدرهم‌ .

(1) المعتبر 1 : 250 ، المنتهى 1 : 121 .

(2) المبسوط 1 : 68 ، المهذب 1 : 39 .

(3) أي الأحكام الأربعة المستفادة من كلامه وهي :

1 وجوب الوضوء لكل صلاة .

2 وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة .

3 وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر .

4 عدم وجوب أزيد من غسل واحد .

(4) جامع المقاصد 1 : 341 ، الحدائق 3 : 279 .

(5) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، الخلاف 1 : 250 .

الصفحة 14 من 508