الأجلّاء (1) ، ولكنه ذكر ذلك لقصد آخر .
والثالث : بعدم الدلالة على كونه هو الواجب ، ولعلّه ما يتبعه من الحميديات ، بل هو الظاهر ، وإلّا لزم استحباب أربع غسلات في عضو ، ولا قائل به .
ب : ليس في كافور الخليط حدّ واجب غير ما يفيد الإِضافة ، وليس في خبر يونس المقدّر له بحبات بعد تقديره في الموثّق السابق (2) بنصف حبّة دلالة على الوجوب مفيدة لتقييد المطلقات ، كما لا يقيده ما روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام غسّل النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم بثلاثة مثاقيل (3) .
وتقدير المفيد ، والديلمي ، وابن سعيد (4) ، بنصف مثقال خالٍ عن الدليل ، مع أنّ كلامهم ليس نصّاً في الوجوب ، كيف ! ؟ والثاني لا يرى وجوب غير القراح .
ولا يتعيّن الخام منه ؛ للأصل . خلافاً لنادر ؛ لوجه قاصر (5) .
ج : التغسيل بماء الكافور مخصوص بالمُحلّ ، فلا يغسل الُمحرم بمائه إجماعاً ، كما عن الغنية (6) ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للكركي (7) ؛ للنهي عن تقريبه الطيب الذي منه الكافور في المستفيضة الآتية في بحث التحنيط (8) .
د : المعتبر في القراح أي الخالص خلوصه عن الخليطين ، لأنّه المتبادر __________________
(1) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 113 .
(2) في ص 138 .
(3) التهذيب 1 : 450 / 1464 ، الوسائل 2 : 485 أبواب غسل الميت ب 2 ح 11 .
(4) المقنعة : 75 ، المراسم : 47 ، الجامع : 51 .
(5) المراسم : 47 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 429 .
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، ومعقد الإِجماع في كلامه هو التحنيط بالكافور دون التغسيل .
(7) المنتهى 1 : 432 ، جامع المقاصد 1 : 398 .
(8) في ص 249 .




