ما قيد الأول بسبع ورقات ، والثاني بنصف حبّة أو حبّات في الوجوب .
ويضعّف : بأنّهما وإن كانا مطلقين صادقين على المسمّى أيضاً إلّا أنّ الغسل بهما المأمور به لا يتحقّق عرفاً بمطلق المسمّى . وأيضاً : صدقهما مع أنّ ماء السدر والكافور لا يصدقان على ما يدخله قدر رأس إبرة أو نصف حنطة منهما قطعاً لا يفيد ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد .
وللمحكي عن المفيد ، فقدّر السدر برطل ونحوه (1) ، وعن القاضي فبرطل ونصفه (2) . ولم نعثر لهما على دليل .
وعن بعضهم . فبسبع ورقات (3) .
ولعله لخبر ابن عبيد : عن غسل الميت ، قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ، ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والاُشنان ، ثم الماء والكافور ، ثم بالماء القراح ، يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء » (4) .
ونحوه خبر حريز إلّا أنّ فيه : « ثم يوضّأ » (5) .
وفيه : أنّ ظاهرهما إلقاؤها في القراح كما صرّح به في رواية ابن عمار أيضاً ؛ « أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم اُوضّئه ، ثم أغسله بالاُشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم اُفيض على جسده ، ثم أدلك به جسده ثم اُفيض عليه ثلاثاً ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم اُفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر » (6) .
__________________
(1) المقنعة : 74 .
(2) المهذب 1 : 56 .
(3) كذلك حكي في الشرائع 1 : 38 عن بعضهم ولم نعثر على شخصه .
(4 و 5) التهذيب 1 : 302 / 878 و 879 ، الاستبصار 1 : 206 / 726 و 727 ، الوسائل 2 : 491 و 492 أبواب غسل الميت ب 6 ح 1 و 2 .
(6) التهذيب 1 : 303 / 882 ، الاستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8 .




