مرّة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرّات على تلك الصفات » (1) .
وخلافاً لمن ذكر (2) ، فاكتفى بالواحد القراح . للأصل . وهو بما مرّ مندفع .
والتشبيه بغسل الجنابة . وهو فيما عدا الوحدة لو أفاد العموم لما مرّ سيما الرضوي مخصّص .
وقوله عليه السلام وقد سئل عن الميت وهو جنب : « يغسّل غسلاً واحداً » (3) . والواحد بالنوع منه متبادر ، ولذا فسّره الأصحاب كذلك ، فالمراد منه التداخل ، ولولا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح .
وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد (4) في الوجوب ، فقالا : باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال ؛ لمثل ما مرّ مع دفعه قطعاً .
فروع :
أ : المعتبر في الخليط ما يصحّح الإِضافة عرفاً ولا يلزمها ، أي يصدق معه ماء السدر والكافور ، ولا يخرجه عن الإِطلاق .
أمّا الأول ؛ كما هو المنقول عن الخلاف ، والمصباح (5) ، ومختصره ، والجملين (6) ، والفقيه ، والهداية ، والمقنع (7) ، والوسيلة ، والإِصباح ، والغنية ، والكافي (8) ، والإِشارة (9) ، والإِرشاد ، والتبصرة ، والتحرير (10) ، والنافع ، ومحتمل __________________
(1) فقه الرضا : 181 ، المستدرك 2 : 170 أبواب غسل الميت ب 3 ح 1 .
(2) وهو الديلمي كما تقدم في ص 134 .
(3) الوسائل 2 : 539 أبواب غسل الميت ب 31 .
(4) الوسيلة : 64 ، الجامع : 51 .
(5) الخلاف 1 : 694 ، مصباح المتهجد : 18 .
(6) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 50 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 .
(7) الفقيه 1 : 90 ، الهداية : 24 ، المقنع : 18 .
(8) الوسيلة : 64 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الكافي للحلبي : 134 .
(9) الاشارة : 75 .
(10) الارشاد 1 : 230 ، التبصرة : 11 ، التحرير 1 : 17 .




