مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 508

الجنان (1) ، وجماعة ، واختاره والدي رحمه الله ؛ للتغاير بينها اسماً وصورة ومعنى . وعدمه بل كفاية واحدة للثلاث في أولها ، كما عن اللمعة والذكرى (2) ، وفي المدارك وكفاية الأحكام (3) ، أي بشرط الاستدامة الحكمية إلى آخر الثلاث ؛ لظهور عدم قولهم بصحة الباقي ولو فعل رياءً أو بلا قصد ، قولان ، أصحّهما : الثاني ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، كما في أجزاء الصلاة . ولا دخل للتغاير في وجوب التعدّد بعد إرادة الجميع أولاً من غسل الميت .

ثمَّ إن اتّحد الغاسل تولّى النية ولم تجزئ عن غيره . وإن تعدّدوا واشتركوا في الصبّ والتقليب نووا جميعاً .

ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلّب فالمشهور كما في اللوامع وجوبها على الصابّ ؛ لأنّه الغاسل حقيقةً ، إذ حقيقة الغسل إجراء الماء ، وهو منه .

وعن الذكرى (4) إجزاؤها من المقلّب أيضاً ، وقوّاه والدي في اللوامع ؛ لأنّ الجريان في بعض الأعضاء وإن حصل بفعل الأول إلّا أنّ حصوله في البعض الآخر يتوقّف على فعل الثاني .

ولتصريح المعتبرة بأنّ الثاني هو الغاسل ، كموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلّا النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم تصبّ النساء عليها الماء » (5) .

ونحوها موثّقة البصري (6) ، وحسنة الحلبي (7) ، والرضوي (8) ، وغيرها .

__________________

(1) الاشارة : 75 ، روض الجنان : 99 .

(2) اللمعة ( الروضة 1 ) : 122 ، الذكرى : 44 ، وليس فيهما تصريح بكفاية الواحدة ، نعم قد يستفاد من إطلاق كلامهما .

(3) المدارك 2 : 81 ، الكفاية : 6 .

(4) الذكرى : 44 .

(5) تقدم مصدرها في ص 91 .

(6 و 7) تقدم مصدرهما في ص 101 .

(8) فقه الرضا : 166 ، المستدرك 1 : 98 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3 .

الصفحة 130 من 508