مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 508

الفصل الثالث : في الغسل‌

والكلام إمّا في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه . فهاهنا ثلاث مقامات :

المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :

الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحقّ المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى (1) ، وإجماعاً كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (2) ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (3) ، وجعله في المدارك (4) مقطوعاً به في كلام الأصحاب .

لا للإِجماع المنقول .

ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى .

وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس .

وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلّا مع ذلك .

ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالّة على اتّحادهما بل في بعضها أنّه عينه .

والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا ، __________________

(1) المنتهى 1 : 428 .

(2) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الاحكام 2 : 223 .

(3) جامع المقاصد 1 : 368 .

(4) المدارك 2 : 78 .

الصفحة 125 من 508