الفصل الثالث : في الغسل
والكلام إمّا في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه . فهاهنا ثلاث مقامات :
المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحقّ المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى (1) ، وإجماعاً كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (2) ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (3) ، وجعله في المدارك (4) مقطوعاً به في كلام الأصحاب .
لا للإِجماع المنقول .
ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى .
وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس .
وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلّا مع ذلك .
ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالّة على اتّحادهما بل في بعضها أنّه عينه .
والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا ، __________________
(1) المنتهى 1 : 428 .
(2) التذكرة 1 : 38 ، نهاية الاحكام 2 : 223 .
(3) جامع المقاصد 1 : 368 .
(4) المدارك 2 : 78 .




