مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 508

الديلمي ، والحلّي (1) ، ووالدي رحمه الله ؛ لظاهر الخبرين .

أو لا فرخصة ؟ كما يحتمله كلام جماعة ، وتنظّر فيه في الذكرى (2) ؛ للأصل ، وعدم صراحتهما في الوجوب . وهو الأظهر ؛ لذلك . فلا يجب أمره به ، لعدم المقتضي ، وإن استحب لو جهله .

والقول بوجوبه على الإِمام أو نائبه لا دليل له وإن قلنا بوجوب الاغتسال ، إلّا من باب الأمر بالمعروف .

والحقّ الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم والمقتول قوداً ، كما هو صريح المنتهى ، ونهاية الإِحكام (3) ، وغير واحد من الثالثة (4) ، وحكي عن ظاهر الأكثر (5) ، بل عن المفيد ، والديلمي (6) الاقتصار على الأخير .

خلافاً لظاهر الشرائع ، والقواعد ، وعن الجامع ، والذكرى (7) ، وفي اللوامع نسبه إلى الجماعة ؛ للمشاركة في السبب . وهو قياس باطل .

وصريح الكركي (8) وبعض آخر (9) ، واستقربه في نهاية الإِحكام (10) أنّه يغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث ؛ لبدليته الموجبة للمماثلة ، واقترانه بالتحنيط والتكفين .

__________________

(1) المراسم : 46 ، السرائر 1 : 167 .

(2) الذكرى : 42 .

(3) المنتهى 1 : 434 ، نهاية الإِحكام 2 : 238 .

(4) كشف اللثام 1 : 111 ، الحدائق 3 : 428 .

(5) قال في كشف اللثام 1 : 111 : واقتصر الأكثر . . . على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قوداً . . .

(6) المقنعة : 85 ، المراسم : 46 .

(7) الشرائع 1 : 37 ، القواعد 1 : 17 ، الجامع : 50 ، الذكرى : 42 .

(8) جامع المقاصد 1 : 366 .

(9) كالمسالك 1 : 12 ، والمدارك 2 : 71 .

(10) نهاية الاحكام 2 : 238 .

الصفحة 122 من 508