في كلّ جزء .
وكذا التحنيط لو كان الباقي محلّه ، كما عن التذكرة (1) ، وعليه يحمل كلام من أطلق كجماعة .
ثم ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم من القِطَع الخالية عن الصدر بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي ؛ للأصل ، وعدم جريان الأدلّة فيها .
وعمّم والدي رحمه الله في اللوامع ، والمعتمد ، وجماعة (2) فيهما ؛ لمرسلة أيوب . وقد عرفت ما فيها (3) . ولكنه أحوط ، وإن كان التخصيص أظهر .
الخامسة : من وجب عليه الرجم أو القود يغتسل قبله بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في اللوامع والحدائق (4) ، وعن المعتبر والذكرى نفي العلم بالخلاف فيه عن الأصحاب (5) ؛ له ، ولرواية مسمع : « المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنّط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلّى عليه » (6) .
والرضوي : « وإن كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً » (7) .
وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة ؟ كما عن ظاهر الأكثر ، وهو صريح __________________
(1) التذكرة 1 : 41 .
(2) منهم العلامة في المنتهى 1 : 434 ، والشهيد في الذكرى : 40 ، وصاحب الحدائق 3 : 427 .
(3) في ص 122 .
(4) الحدائق 3 : 428 قال : ولو لا اتفاق الأصحاب قديماً وحديثاً على الحكم المذكور لأمكن المناقشة فيه .
(5) المعتبر 1 : 347 ، الذكرى : 42 .
(6) الكافي 3 : 214 ، الجنائز ب 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 334 / 978 ، الوسائل 2 : 513 أبواب غسل الميت ب 17 ح 1 .
(7) فقه الرضا : 175 ، المستدرك 2 : 181 أبواب غسل الميت ب 17 ح 1 .




