مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 508

في كلّ جزء .

وكذا التحنيط لو كان الباقي محلّه ، كما عن التذكرة (1) ، وعليه يحمل كلام من أطلق كجماعة .

ثم ظاهر الأكثر اختصاص الأحكام المذكورة لذات العظم من القِطَع الخالية عن الصدر بالمبانة من الميت وعدم جريانها في المبانة من الحي ؛ للأصل ، وعدم جريان الأدلّة فيها .

وعمّم والدي رحمه الله في اللوامع ، والمعتمد ، وجماعة (2) فيهما ؛ لمرسلة أيوب . وقد عرفت ما فيها (3) . ولكنه أحوط ، وإن كان التخصيص أظهر .

الخامسة : من وجب عليه الرجم أو القود يغتسل قبله بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في اللوامع والحدائق (4) ، وعن المعتبر والذكرى نفي العلم بالخلاف فيه عن الأصحاب (5) ؛ له ، ولرواية مسمع : « المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغتسل ويحنّط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلّى عليه » (6) .

والرضوي : « وإن كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً » (7) .

وهل ذلك على الوجوب فيكون عزيمة ؟ كما عن ظاهر الأكثر ، وهو صريح ‌__________________

(1) التذكرة 1 : 41 .

(2) منهم العلامة في المنتهى 1 : 434 ، والشهيد في الذكرى : 40 ، وصاحب الحدائق 3 : 427 .

(3) في ص 122 .

(4) الحدائق 3 : 428 قال : ولو لا اتفاق الأصحاب قديماً وحديثاً على الحكم المذكور لأمكن المناقشة فيه .

(5) المعتبر 1 : 347 ، الذكرى : 42 .

(6) الكافي 3 : 214 ، الجنائز ب 78 ح 1 ، التهذيب 1 : 334 / 978 ، الوسائل 2 : 513 أبواب غسل الميت ب 17 ح 1 .

(7) فقه الرضا : 175 ، المستدرك 2 : 181 أبواب غسل الميت ب 17 ح 1 .

الصفحة 121 من 508