مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 508

واُخرى : بمرسل أيوب المذكور (1) بضميمة عمومات تكفين الميت .

وثالثة : بصحيحة علي (2) .

وفي الكلّ نظر :

أما الأول : فلما مرّ (3) .

وأمّا الثاني : فلأنّ الثابت منه كون القطعة ميتة ، والعمومات تثبت التكفين للميت ، واتّحادهما غير معلوم .

وأمّا الثالث : فلاختصاصه بالعظام ، وعدم إفادته بنفسه للوجوب .

مع أنّ التكفين لا بالنحو المعهود لا دليل له ، وبه في المقام قد لا يمكن ، ولذا قيل باعتبار القِطَع الثلاث وإن لم تكن بتلك الخصوصيات (4) .

وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكلّ . فإن كان ممّا تناله اثنتان منها لفَّ فيهما ، وإن كان مما لا تناله إلّا واحدة لفّ فيها (5) .

وفي الشرائع ، وعن التحرير والتذكرة ، ونهاية الإِحكام ، وفي القواعد : اختصاص التكفين بالصدر أو ما فيه ، ولفّ غيرهما مما فيه عظم في خرقة ، كما في اللحم والعظم المنفردين (6) .

ولا دليل على شي‌ء من تلك الأقوال .

فالقول بعدم وجوب التكفين في غير جملة يصدق عليها الميت عرفاً قويّ ، وإن كان الأحوط عدم تركه فيما فيه الصدر ، كما ينبغي أن لا يترك اللفّ في خرقة‌ __________________

(1) في ص 66 .

(2) المتقدمة في ص 121 .

(3) في ص 120 من الإِشارة إلى عدم دلالته ، وأوكل التفصيل إلى محله .

(4) الرياض 1 : 69 .

(5) انظر كشف اللثام 1 : 109 .

(6) الشرائع 1 : 37 ، التحرير 1 : 17 ، التذكرة 1 : 41 ، نهاية الإِحكام 2 : 234 ، القواعد 1 : 17 .

الصفحة 120 من 508