مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 508

وإن كان لحماً مجرّداً أو عظماً منفرداً ، فظاهر الأكثر عدم الوجوب ، بل صرّح به في الأول الحلّي ، والديلمي ، والمنتهى ، والقواعد ، والذكرى ، والمختلف (1) ، ناسباً له إلى المشهور بين علمائنا ، وبالثاني جماعة . وفي الحدائق الاتّفاق على العدم في الأول ونفي القول بالوجوب في الثاني (2) .

فإن ثبت الإِجماع فيهما ، وإلّا فيشكل ترك الغسل ، ولذا أثبته الإِسكافي (3) في الثاني ، واحتمله بعض آخر فيهما .

والتمسّك للنفي فيهما بالأصل بعد ما عرفت من المضمرة والرضوي لا يتم . وفي الأول بما دلّ على نفي الصلاة فيه ، للتلازم بعد ما عرفت من عدم ثبوته سيما مع التخلّف في السقط والصبي لا يفيد . والاحتياط لا ينبغي أن يترك .

هذا في التغسيل ، وأمّا التكفين فالمشهور بين علمائنا كما في المختلف (4) وجوبه في كلّ قطعة ذات عظم ، ونسبه الكركي (5) إلى الأصحاب ، وبه صرّح في المنتهى ، والنافع (6) ، وحكي عن المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر ، والمراسم (7) ، والجامع ، والإِرشاد ، والتلخيص ، والتبصرة (8) .

( واستدلّ ) (9) له تارة : بقاعدة عدم سقوط الميسور .

__________________

أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 5 ، 6 .

(1) السرائر 1 : 168 ، المراسم : 46 ، المنتهى 1 : 434 ، القواعد 1 : 17 ، الذكرى : 40 ، المختلف 1 : 46 .

(2) الحدائق 3 : 427 ، 426 .

(3) نقله عنه في المختلف 1 : 46 .

(4) المختلف 1 : 46 .

(5) جامع المقاصد 1 : 357 .

(6) المنتهى 1 : 434 ، النافع : 15 .

(7) المقنعة : 85 ، النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 182 ، السرائر 1 : 167 ، المراسم : 46 .

(8) الجامع : 49 ، الارشاد 1 : 232 ، التبصرة : 15 .

(9) في « ق » : واستدلوا .

الصفحة 119 من 508