يترك عليه شيء من ثيابه » (1) .
إنّما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة ؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم (2) .
أو مع نائبه الخاص أيضاً ؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ، والمنتهى (3) ، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممّن تأخّر (4) .
أو في كلّ جهاد مأمور به ولو حال الغيبة ؟ كما عن المعتبر ، والغنية ، والإِشارة (5) ، وظاهر الكافي (6) ، والذكرى ، والمدارك (7) ، وصريح الكركي (8) ، ووالدي العلّامة رحمه الله ومحتمل نهاية الإِحكام ، والتذكرة (9) .
الحقّ هو الثاني ، فلا يغسّل المقتول بين يدي الإِمام أو نائبه الخاص ، ويغسّل غيره .
أمّا الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة ، المؤيّد بسائر الأخبار .
وأمّا الثاني فللعمومات الخالية عن المخصّص المعلوم ؛ إذ ليس إلّا روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله ، وفي طاعة الله ، وما قتل بين الصفّين .
وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما __________________
(1) فقه الرضا : 174 ، المستدرك 2 : 179 أبواب غسل الميت ب 14 ح 5 .
(2) الشرائع 1 : 37 ، القواعد 1 : 17 ، المقنعة : 84 ، المراسم : 45 .
(3) المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 40 ، المهذب 1 : 55 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 166 ، الجامع : 49 ، المنتهى 1 : 433 .
(4) كما يظهر من مجمع الفائدة 1 : 201 والرياض 1 : 68 .
(5) المعتبر 1 : 311 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 ، الاشارة : 76 .
(6) كذا نقل في كشف اللثام 1 : 111 ولم نعثر عليه في الكافي للحلبي .
(7) الذكرى : 41 ، المدارك 2 : 71 .
(8) جامع المقاصد 1 : 365 .
(9) نهاية الإِحكام 2 : 236 ، التذكرة 1 : 41 .




