في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ويدفن [ كما هو ] » (1) .
وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه » (2) .
وصحيحة ابن تغلب : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلّا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه » (3) .
وحسنته : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل ، إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط » (4) .
ومضمرة أبي خالد ، المتقدّمة في المسألة الاُولى (5) .
والرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسّل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شيء إلّا أنّه لا يترك عليه شيء معقود ، مثل الخف ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفروة ، وإن أصابه شيء من دم لم ينزع عنه شيء إلّا أنّه يحل المعقود ، ولم يغسّل إلّا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسّل كما يغسّل الميت ، وكفّن كما يكفّن الميت ، ولا __________________
(1) الكافي 3 : 211 ، الجنائز ب 75 ح 2 ، التهذيب 1 : 331 / 970 ، الاستبصار 1 : 214 / 756 ، الوسائل 2 : 509 أبواب غسل الميت ب 14 ح 8 .
(2) الفقيه 1 : 97 / 446 ، وسند الصدوق إلى أبي مريم صحيح في المشيخة وهو : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبي مريم . ( الفقيه 4 : 23 ) . ورواها في الكافي 3 : 211 ب 75 ح 3 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الاستبصار 1 : 214 / 757 ، الوسائل 2 : 506 أبواب غسل الميت ب 14 ح 1 .
(3) الكافي 3 : 210 ، الجنائز ب 75 ح 1 ، التهذيب 1 : 331 / 969 ، الاستبصار 1 : 214 / 755 ، الوسائل 2 : 509 أبواب غسل الميت ب 14 ح 7 .
(4) الكافي 3 : 212 ، الجنائز ب 75 ح 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973 ، الوسائل 2 : 510 أبواب غسل الميت ب 14 ح 9 .
(5) في ص 111 .




