لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » (1) .
وكذا من صار كافراً بإنكار الضروري ؛ لظاهر الإِجماع .
فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر . فإن كان في دار الإِسلام غسّل وكفّن وصلّي عليه ؛ للعمومات .
وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ؛ إذ لا علامة إلّا ويشارك فيه كافر ، كذا قيل (2) . ومقتضى العمومات هنا أيضاً التغسيل .
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع ؛ لوجوب مقدّمة الواجب ، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كلّ فرد في العمومات ، فتأمّل .
الثانية : يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم ، بالإِجماع ، والعمومات ، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ، وفحوى أخبار السقط ، الآتية .
وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسّل وجوباً بلا خلاف يعرف من غير العامّة ، كما صرّح به بعض الخاصة (3) ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم (4) .
ولخبر زرارة : « السقط إذا تمّ به أربعة أشهر غسّل » (5) ونحوها مرفوعة أحمد (6) .
والرضوي المنجبر بما مرّ : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً غسّل __________________
(1) الاحتجاج : 296 ، الوسائل 2 : 515 أبواب غسل الميت ب 18 ح 3 .
(2) المعتبر 1 : 315 .
(3) كشف اللثام 1 : 107 .
(4) المنتهى 1 : 432 .
(5) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 73 ح 1 ، الوسائل 2 : 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 4 .
(6) التهذيب 1 : 328 / 960 ، الوسائل 2 : 502 أبواب غسل الميت ب 12 ح 2 .




