والاُولى مطلقة يجب تقييدها بما مرّ .
والثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة ، فحملها على ما تقدّم متعيّن .
مع أنّهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة ، فلا تصلحان للمعارضة .
وللإِسكافي (1) ، فأثبت الثاني في كلّ يوم وليلة مرة كالأول ؛ لموثّقة سماعة ، المضمرة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دماً عبيطاً ، وإن كان صفرةً فعليها الوضوء » (2) .
والاُخرى عن الصادق عليه السلام : « وغسل المستحاضة واجب ، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » (3) .
وقوله في صحيحة زرارة : « فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » (4) .
والجواب عنها مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مرّ لنحو ما ذكر أنّ ما مرّ __________________
ب 1 ح 10 .
(1) نقل عنه في المختلف 1 : 40 .
(2) الكافي 3 : 89 الحيض ب 8 ح 4 ، التهذيب 1 : 170 / 485 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .
(3) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الاستبصار 1 : 97 / 315 الوسائل 2 : 173 أبواب الجنابة ب 1 ح 3 .
(4) الكافي 3 : 99 الحيض 12 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 496 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .




